للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب، وإن عالت الفريضة، وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب] (١). وقال: [وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أبي للميت، ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها، حتى إنه قد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (أما يتقي اللَّه زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا) وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب، وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن، وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي: (إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريثه معهم في كيفية مقاسمته لهم) (٧).

قال الجويني: (فإن لم يكن في المسألة أبي فالجد أب الأب بمثابة الأب، واستثنى الأئمة أخذًا من معنى الشافعي ومن نصه أربع مسائل: إحداها: أن الأب يحجب الإخوة، والجد لا يحجب الإخوة والأخوات


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٢) المصدر السابق (ص ٩٦).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٨٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠١)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٠).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢١).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٩).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>