للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين]

• المراد بالمسألة: إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا في العين محرما شرعا، مثل: أن يشترط في الجارية أن تكون مغنية، أو صانعة للخمر، فإن الشرط باطل، باتفاق المسلمين.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [اشتراط كونها -أي: الجارية المباعة- تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل، باتفاق المسلمين] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٣).

• وجه الدلالة: أن أخذ الجارية على هذا الشرط فيه إقرار لها على هذه المعصية، وإعانة لها على الإثم والعدوان، خاصة وأنها من المعاصي التي يتعدى ضررها على الآخرين (٤).

الثاني: أن الشرط في ذاته محرم شرعا، فلا يجوز اشتراطه، كما لا يجوز له التعاقد عليه استقلالا، مثل: أن يشتري عصيرا لعمله خمرا، أو سلاحا ليقاتل به المسلمين (٥).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٣٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٩)، "البحر الرائق" (٦/ ٢٧)، "الدر المختار" (٤/ ٥٩١ - ٥٩٢)، "المدونة" (٣/ ٤٣٢)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٣)، "منح الجليل" (٤/ ٤٨٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣١ - ٣٢)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٦)، "المحلى" (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٣) المائدة: الآية (٢).
(٤) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٣٣).
(٥) ينظر: المصدر السابق، و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>