للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم، فدل على جواز عقودهم، فإذا جاز عقد من كان أعمى ولم يطلع على العين، جاز عقد من اطلع على العين وعَرَفها، ثم عَمي من باب أولى (١).

الثالث: أن العاقد الذي عمي، قد عرف السلعة بالرؤية التي هي أقوى علامات معرفة العين، فلم يبق غرر ولا جهالة عنده، ولذا صح عقده (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٦] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد]

• المراد بالمسألة: إذا أبق العبد من سيده، وكذا إذا شرد الجمل من مالكه، ولم يعلما مكانهما، وكانا مقصودين بالبيع، ولم يكونا في يد المشتري أو يدعي معرفتهما؛ فإنه لا يجوز للسيد ولا للمالك، بيع العبد والجمل، والعقد لو وقع فإنه فاسد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق، والجمل الشارد، وإن اشترط عليه البائع أنه لا يرد الثمن الذي قبضه منه، قَدِر على العبد أو الجمل، أو لم يقدر، أن البيع فاسد مردود] (٣).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [الآبق إذا لم يكن عند المشتري، لا يجوز بيعه باتفاق الأئمة الأربعة. . .] ثم تكلم بعده عن الحديث - وهو حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي في مستند الإجماع - وكلام العلماء على تضعيفه وقال بعده: [وعلى كل حال، فالإجماع على ثبوت حكمه، دليل على أن هذا المضَعَّف بحسب الظاهر، صحيح في نفس الأمر] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (٥).


(١) ينظر في الاستدلال بالعرف: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤).
(٢) ينظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣٥٨).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٥).
(٤) "فتح القدير" (٦/ ٤٢١ - ٤٢٣).
(٥) "المجموع" (٩/ ٣٤٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ١١)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٢٤٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>