للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما رأي الحسن وعكرمة: فلعله محمول -إن صح عنهما- على الذي لم يحرز.

أما رأي ابن حزم: فلم أجد من وافقه عليه مطلقا.

النتيجة: صحة الإجماع في المنع من بيع الماء والكلأ في الأرض المباحة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما مسألة بيع ما حازه أو أخذه البائع إلى رحله، فكذلك الإجماع فيها صحيح، وإن وجد الخلاف فيها؛ وذلك لشذوذه فيها.

[٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية]

• المراد بالمسألة: العين التي يراد بيعها: إما أن تكون حاضرة في مجلس العقد، أو تكون غائبة، فإذا كانت حاضرة مرئية من قبل المتعاقدين، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الضِّياع (١) والدور، التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع، جائز] (٢). ويقول أيضا: [بيع الحاضر المرئي المقلّب بمثله، أو بدنانير، أو دراهم حاضرة، مقبوضة، أو إلى أجل مسمى، أو حالة في الذمة، فمتفق على جوازه] (٣). نقل عبارته الأولى ابن القطان (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما ذكر كلام الإمام مالك في بيع الحاضر: [لا خلاف فيه إذا اشتري على وجهه بعد النظر إليه، وقد حلب اللبن، وجنى التمر] (٥).


(١) الضياع: بكسر الضاد، جمع ضيعة، وهي: القرية الصغيرة، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يتركها. "تحفة الحبيب" (٣/ ١٧٩).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٠).
(٣) "المحلى" (٧/ ٢١٤).
(٤) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٧). وحين نقل ابن القطان العبارة ذكر [الرباع] بدل [الضياع].
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>