للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها حلال؛ إلا الخيانة، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة، كما يشعر بذلك كلام صاحب القاموس، على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء اللَّه) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن.

[[٣٢ - ١٣] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه]

المراد بالمسألة: أن الوديعة من العقود الجائزة لكلا العاقدين (المودع والمستودع) فمتى أراد صاحب الوديعة الرجوع فيها لزم المستودع ردها إذا لم يترتب على ردها مفسدة راجحة (٢)، وكذا المستودع إن أراد ردها وجب على المودع قبولها.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته] (٣). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة] (٤). المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)،


(١) نيل الأوطار (٥/ ٢٩٨).
(٢) كأنْ يريد مثلًا أن يقتل بالسيف. إذا كانت الوديعة سيفًا أو ما في حكمه. معصوم الدم، أو كان صاحب الوديعة مشهورًا باللصوصية وغلب على ظن المستودع أن هذا المال ليس له، أو تعلق بها حق للغير، أو طلبها ظالم ويغلب على ظنه ذهابها.
انظر: المبسوط، السرخسي (١١/ ١٢٣)، ومغني المحتاج، الشربيني (٣/ ٩٠)، والإنصاف (٦/ ٣٤٩).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١١٠).
(٤) المغني (٩/ ٢٦٨).
(٥) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٩٥).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، والبناية في شرح الهداية (٩/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>