للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإيداع أو بيع أو غيره، لا ينبغي أن يجحده. . . قال صاحب المقدمات: الخيانة حرام) (١).

قال الزيلعي: (فكذا إذا أقر به وعاينه يغصب شيئًا لا يعرف قدره أو يودعه، يأمره بالتسليم إلى صاحبه، فكذا إذا أقر به) (٢).

قال الخطيب الشربيني: (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أي لا لعذر فيضمن لتعديه) (٣)

قال الشوكاني: (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه. . فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها حلال؛ إلا الخيانة، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة، كما يشعر بذلك كلام صاحب القاموس، على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء اللَّه) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

• وجه الاستدلال: أن الودائع من جنس الأمانات، والواجب المحافظة عليها، وردها إلى أصحابها، وحرمة الاستيلاء عليها بغير وجه حق.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٥).

• وجه الاستدلال: ففيه وجوب رد الأمانات إلى أصحابها، والوديعة من جنس الأمانات.

قال الشوكاني: (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه. .


(١) الذخيرة، (٩/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٤).
(٣) مغني المحتاج، (٣/ ٨٨).
(٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٩٨).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>