للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ الإباحة والإحلال" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والمالكية من الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال وافق عليه الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة، على أنه لا يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع.

٢ - لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل منهما (٥).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال، إن أريد بذلك النكاح (٦).

ثانيًا: يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا، بأي لغة، وبأى لفظ وفعل كان (٧).

• يستدل للقولين بما يلي: أن عقد النكاح كغيره من العقود، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، فكذلك سائر العقود (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الإباحة والإحلال، لخلاف بعض المالكية، وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح.

[[٣ - ٢٣] لا خيار في عقد النكاح]

لا يثبت في عقد النكاح خيار لأحد الزوجين، كأن يعقد النكاح على أن يكون


(١) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٧٨)، وانظر: "منحة الخالق بهامش البحر الرائق" (٣/ ٩١).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٢٠٧)، و"العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٩٢).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٤٥)، و"المحرر" (٢/ ٣٢).
(٤) "المحلى" (٩/ ٤٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٢٢)، و"فتح القدير" (٣/ ١٩٧).
(٦) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٤ - ٤٥).
(٧) "الفروع" (٨/ ٢٠٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٤٥).
(٨) "الفروع" (٨/ ٢٠٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>