للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحدهما الخيار، سواء كان خيار مجلس، أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس، وخيار الشرط، ولا نعلم أحدًا خالف في هذا" (٢).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة -من أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح- وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد تروٍّ وفكر، وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله، فهو بخلاف البيع الذي يقع بغير فكرٍ وروية (٧).

٢ - أن النكاح ليس بمعاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة (٨).

٣ - أن النكاح يصح من غير تسمية العوض، فليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه (٩).

٤ - أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار بها (١٠).

٥ - مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة، ولا يُضر


(١) "الأم" (٥/ ١١٩).
(٢) "المغني" (٩/ ٤٦٤).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٢٥)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٢٧٣).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٢)، و"القوانين الفقهية" (ص ١٩٥).
(٦) "المحلى" (٧/ ٢٤٤).
(٧) "المغني" (٩/ ٤٦٤).
(٨) "المغني" (٩/ ٤٦٤).
(٩) "المغني" (٩/ ٤٦٤)، و"حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٠).
(١٠) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٢)، و"الحاوي" (١١/ ٢٢١)، و"المغني" (٩/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>