للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: أن اللذة المجردة عن اللمس هي مجرد تفكير، واللَّه تعالى لا يؤاخذ بها، فإذا تلذذ بالنظر ولم يتبع ذلك أمر آخر، كاللمس أو الإمذاء، فإنه لم يحصل أي ناقض من نواقض الوضوء، والأصل بقاء طهارته إلا أن يدل دليل على الضد، وهو لا يوجد، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم، فقالوا بنقض الوضوء بالنظر (٥).

ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (٦).

ولم يذكروا دليلًا، ولكن لعله تغليبًا لمظنة الإمذاء، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ٢٠٨] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء]

إذا قُطع عضوٌ من امرأة، ومسه الرجل، فإنه لا يأخذ حكم مس المرأة عموما بلا خلاف (٨).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة. .، ولا أعلم في هذا كله خلافًا" (٩).


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٧).
(٣) "كشاف القناع" (١/ ١٢٩).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٢٧).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦).
(٦) "مراتب الإجماع" (٤١).
(٧) نقل الدكتور البوصي في "إجماعات ابن عبد البر" خلافًا عن ابن بكير في هذه المسألة، ووجدت أنه ربما وَهِم في ذلك، فخلافه في حالة مس ثوب امرأة وكان على غير جسمها، فمسه دون أن يمس جسمها، فهنا خالف ابن بكير، وليس في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم. وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٧).
(٨) ويجب أن نبين أن من قيود مسألتنا أن لا يكون في هذا المس شهوة.
(٩) "المغني" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>