للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: (كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: (لم تراعوا! ! لم تراعوا! ! ثم قال: وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار دابة ليركبها لحاجة المسلمين، فهذا دليل على جواز استعارة الدواب لركوبها.

الثاني: ولأن إجارتها لذلك جائزة، والإعارة أوسع لجوازها فيما لا تجوز إجارته (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة الدواب للركوب، بل هو من الإجماع القطعي، لأنه يتفق مع الأصل في العواري وهو الانتفاع منها (٣).

[[١٦ - ١٦] حرمة إعارة الجواري للوطء]

• المراد بالمسألة: هو عدم جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه فرج لا يحل استباحته بالإعارة، وإنما بالنكاح أو بملك اليمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [اتفقوا على أن عارية الجواري للوطء لا تحل] (٤) شمس الدين بن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا] (٥) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج، فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، ولا بالإباحة بالإجماع] (٦).


(١) سبق تخريجه في (ص ٨٠).
(٢) المغني (٧/ ٣٥٤).
(٣) انظر المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٧٥)، وتكملة فتح القدير (٩/ ٧)، وكشاف القناع (٤/ ٦٢).
(٤) مراتب الإجماع (ص ١٦٧).
(٥) الشرح الكبير (٥/ ٣٦٥).
(٦) حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>