للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ٢٠٤] المذي ينقض الوضوء]

المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر (١).

فإذا خرج مَذْي من المتوضئ بدون أن يكون عن مرضٍ؛ فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد روايته لأحد ألفاظ حديث علي الآتي في المستند والذي فيه الأمر بالوضوء من المذي: "وهو قول عامة أهل العلم؛ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" (٢).

أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله" (٣).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول عن المذي: "ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم" (٤). ونقله النووي عنه بلفظ الإجماع (٥).

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٦). نقله عنه العراقي (٧).


(١) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٢) "السنن" (١/ ١٤٤).
(٣) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز" في "الإقناع" (١/ ١٤٠)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر: (١/ ٦٢).
(٤) "الأوسط" (١/ ١٣٤).
(٥) "المجموع" (٢/ ٦).
(٦) في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(٧) "طرح التثريب" (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>