للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (١).

قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) (٢).

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) (٣). قال المرداوي: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به) (٤).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الهبة والبيع لأن الوصية مثلهما في كونها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قبوله كما في البيع والهبة (٦).

الثاني: لأنه تمليك لمعين فلم يلزم من غير قبول، ولا يسبق الملك القبول كسائر العقود والقبول لا يصح إلا بعد الموت (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له.

[[١٩١ - ٥٠] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي]

• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن الرد صحيح، وتبطل الوصية في هذه الحالة، وترد إلى الورثة.


(١) بدائع الصنائع، (٧/ ٣٣٣).
(٢) الذخيرة، (٧/ ١٣٦).
(٣) المبدع في شرح المقنع، (٦/ ٤).
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٠٢).
(٥) حاشية الروض المربع، (٦/ ٤٠).
(٦) الإنصاف (٧/ ٢٠٢).
(٧) المهذب (١/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>