للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المُقاصَّة: إسقاط ما لكَ من دينٍ على غريمِك في نظيرِ ما لَهُ عليكَ. الشرح الكبير للدردير: (٣/ ٢٢٧)، أو هي: "هي اقتطاع دين من دين". القوانين الفقهية: (١/ ١٩٢)، أو هي: "سقوط أحد الدينين بمثله جِنْسًا وصفة". إعلام الموقعين: (١/ ٣٢١). وعرفها الفيومي ت ٧٧٠ هـ بقوله: "قَاصَصْتُهُ مُقَاصَّةَ وَقِصَاصًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ؛ إذَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْكَ، فَجَعَلْتَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ". المصباح المنير: (٢/ ٥٠٥).
(٢) الذخيرة: (٥/ ٢٩٩).
(٣) الدر المختار: (٥/ ٢٦٥)، وفيه: " (و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه (دينارًا بها) اتفاقًا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقييد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن (بالعشرة) الدين أيضًا استحسانًا".
(٤) الذخيرة: (٥/ ٢٩٩) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، ومواهب الجليل: (٦/ ٥٣٦)، وفيه: "تجوز المقاصة في ديني العين مطلقًا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما".
(٥) روضة الطالبين: (١٢/ ٢٧٣)، وفيه: "فرع في التقاص: إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين بجهة واحدة أو جهتين كسلم وقرض أو قرض وثمن نظر هل هما نقدان أم لا وهل هما جنس أم لا فإن كانا جنسا واتفقا فى الحلول وسائر الصفات فأربعة أقوال: أظهرها يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينيين ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه، والثاني لا يحصل التقاص وإن رضيا لأنه بيع دين بدين، والثالث يشترط في التقاص رضاهما، والرابع يكفي رضى أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>