للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعة في كل شركٍ: في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على البيع، فدل على أنه الأصل في الشفعة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض]

• المراد بالمسألة: إذا اشترك اثنان في أرض فيها بناء أو غراس، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، وطلب الآخر الشفعة، فإن له الحق في الشفعة في الجميع، الأرض وما حوته من بناء وغراس، دون أن يطالب بشفعة البناء والغراس استقلالا، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [الشرط الثاني: أن يكون المبيع أرضا. . .، وأما غيرها فينقسم قسمين: أحدهما: تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض، وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الشرط الثاني: أن يكون المبيع أرضا. . .، وأما غيرها فينقسم قسمين: أحدهما: تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض،


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٠ - ١١)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٥٢)، "الدر المختار" (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٤٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، "المحلى" (٨/ ٣).
تنبيه: ابن حزم يرى أن الشفعة إنما تثبت في عقد البيع فقط دون غيره من العقود.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: "المغني" (٧/ ٤٤٤)، "المبدع" (٥/ ٢٠٤).
(٤) "المغني" (٧/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>