للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن للأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، لخلاف ابن عباس ومن وافقه.

[[٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور]

• المراد بالمسألة: أن الجد الذي له حق الإرث بالشروط المذكورة، هو الجد الصحيح، وهو الذي من طريق الأب وإن علا، ويضبطونه بكل جد لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، وأما الذي من طريق الأم فهو الجد الذي لا يرث مطلقًا.

مثاله: لو مات رجل عن: جدين: جد من جهة الأب، وجد من جهة الأم، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد)، والباقي (ثلاثة أسهم) للجد من جهة الأب، ولا شيء للجد من جهة الأم.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأب يرث، وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم، وإن علا إذا لم يكن أبي حي] (١)، وقال: [وقالوا أيضًا: قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وأبو أبيه هكذا فقط] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي: (أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير، فأما أبي الأم فهو جد بتقييد، ثم الجد يجمع رحمًا وتعصيبًا كالأب. . . ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب وحده) (٧).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٥).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٩٧).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠١، ٨٧).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي، (٦/ ٥٥٥).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢١).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٩).
(٧) الحاوي الكبير (٨/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>