للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، ومذهب الزهري، والبخاري (٢)، وحكي رواية عن مالك (٣).

ووجدت كلامًا له نحوه (٤)، غير أنه ليس فيه توضيح، هل هو يقصد أن حكمها كالماء في الوضوء والغسل، أو أنه يقصد في التنجس والطهارة؟

حيث أخذ يتحدث عن مسألة الدهن الجامد والمائع، وتنجسه من سقوط فأر وعدمه، فالكلام غير واضح، واللَّه تعالى أعلم.

وعلى كل حال فالمسألة حكي فيها الخلاف، فليست محل إجماع.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المحكي في المسألة، سواء ثبت خلاف ابن تيمية أو لا، وذلك لخلاف الحسن بن صالح، وحميد بن عبد الرحمن، وسبق شبهه عن ابن أبي ليلى في المعتصر، والخلاف في المطبوخ، حيث إن الخلاف هناك يجري هنا لقيام نفس العلة، فالكل ليس ماء مطلقًا، والكل من المائعات، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٠ - ٢٠] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر]

الماء الطاهر إذا لاقى محلًّا طاهرًا ليس بنجس فإن الماء يبقى على طهوريته، هذا ما تبينه هذه المسألة.

والمقصود هنا هو: أن الماء الطاهر إذا لاقى محلًّا جامدًا طاهرًا، كالإناء والكأس والصخرة والتراب ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والماء الطاهر إذا لاقى محلًا طاهرًا؛ لم ينجس بالإجماع" (٥). ونقل ابن قاسم هذه العبارة دون إشارة (٦).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "الماء المستعمل ثلاثة أنواع: نوع طاهر بالإجماع كالمستعمل في غسل الأعيان الطاهرة. . . " (٧).


(١) ولم أجد هذه الرواية مع طول البحث، وانظر: "المغني" (١/ ٢٠)، "المبدع" (١/ ٤١).
(٢) ولم أجد من نسب هذين القولين غيره.
(٣) ولم أجد هذه الرواية عن مالك مع طول البحث، وانظر: "بداية المجتهد" (١/ ٥٠)، "التاج والإكليل" (١/ ٦٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٤٥).
(٤) "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٧٢).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٧).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٨٣).
(٧) "البناية شرح الهداية" (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>