للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف يزيد بن أبي حبيب، فقد أجاز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية في العرية فقط، كما نص على ذلك الباجي - وقد مر في حكايته للإجماع -.

واستدل لقوله بعدة أدلة، منها:

الأول: أن المنفعة تقل في ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما يؤول إليه من الزيادة، وذلك مجهول.

الثاني: أن الجوائح تكثر فيها، فلا يعلم الباقي منها, ولا على أيِّ صفة تكون عند بدو صلاحها (١).

ولم أجد من وافقه على هذا الاستثناء من العلماء، مما يؤكد وقوعه في الشذوذ في المسألة.

أما ما ذُكِر من تخريج اللخمي على المذهب، كما نص عليه ابن رشد -وقد مر في حكايته للإجماع- فهو تخريج وليس نصا، والتخريج إذا أفضى إلى خرق إجماع، أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة، فإنه لا يعتد به (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[١٩] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع]

• المراد بالمسألة: في حالة بيع الشجر مع وجود شرط القطع لها، فإن أرض الشجرة لا تدخل في البيع ولا يملكها المشتري، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [هل تدخل أرض الشجر في البيع ببيعها إن اشتراها للقطع؟ لا تدخل بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) ينظر في الدليلين: "المنتقى" (٤/ ٢١٨).
(٢) "صفة الفتوى" (ص ٨٩).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٢٨٥).
(٤) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨٠)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" =

<<  <  ج: ص:  >  >>