للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تسمية مكان القبض أبعد عن الخصومة والمنازعة، ويكون المتعاقدان قد دخلا على بينة وبصيرة، وكلما ابتعد المتعاقدان عن أسباب الخصومة والمنازعة، كان ذلك أوفق لمقصود الشارع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٨] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة]

• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان عقد سلم، واتفقا على أن يكون المسلم فيه من الأشياء التي ليس لحملها مؤونة؛ كالمسك، والزعفران، وصغار اللؤلؤ، وأشباهها، إذا كان مقدارها يسيرا، فإنه لا يشترط ذكر مكان تسليم السلم، بإجماع العلماء.

وضابط الذي ليس لحمله مؤونة: قيل: هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال، وقيل: هو الذي لو أَمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا، وقيل: ما يمكن رفعه بيد واحدة (١). وهذه ضوابط يمكن ردها إلى شيء واحد، وهو ما تعارف عليه الناس أنه سهل الحمل، ويتغافرون فيه الكلفة والمشقة بينهم.

• من نقل الإجماع:

• المرغيناني (٢) (٥٩٣ هـ) يقول: [وما لم يكن له حمل ومؤونة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء، بالإجماع] (٣). نقله عنه عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (٤).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [إن فيما لا حمل له ولا مؤونة؛ كالمسك، والزعفران، وما أشبههما لا يحتاج فيه إلى تعيين مكان الإيفاء، بالإجماع] (٥).


(١) "رد المحتار" (٥/ ٢١٦).
(٢) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي، من أشهر فقهاء المذهب، من أشهر كتبه: "بداية المبتدي"، وشرحه "الهداية"، "مختارات الهداية". توفي عام (٥٩٣ هـ). "تاج التراجم" (ص ٢٠٦)، طبقات الفقهاء لكبري زاده (ص ٩٨).
(٣) "بداية المبتدي" (٧/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٠٢).
(٥) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>