للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث شروط الإجماع]

ينعقد الإجماع بتوفر عدد من الشروط، ولقد اخترت منها ما هو أكثر صلة بموضوع الدراسة، ومن تلك الشروط:

الشرط الأول: اتفاق الأكثر: اختلف العلماء في شرط أن يكون الاتفاق في الإجماع واقعًا من كل المجتهدين، إذا كان المقصود بيان الحكم الشرعي لمسألة ما على قولين:

القول الأول: أنه لا بد من اتفاق الجميع على المسألة، بحيث إذا خالف في الحكم واحد أو أكثر فإن الإجماع لا ينعقد، وإن كان القائلون هم الأكثر (١).

وقد استدل أصحاب هذا القول بأمرين هما: الدليل الأول: إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع جاءت بألفاظ دالة على العموم والاستغراق كلفظ المؤمنين في قول اللَّه -تعالى-: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (٢)، والأمة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّه لَا يجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ" (٣) (٤).

وإذا استعملا في الأكثر فذلك بطريق التجوز، ولا يُصار إلى ذلك إلا بقرينة، ولا قرينة مع هذه النصوص (٥).

الدليل الثاني: أن الأدلة الدالة على عصمة الأمة مثل قول اللَّه -تعالى-: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ}. إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، ومجموع الأمة ليس بحاصل مع خلاف الواحد والاثنين (٦).


(١) التقرير والتحبير (٣/ ٩٣ - ٩٤)، والبرهان للجويني (١/ ٧٢١)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٨٦)، وأصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (١/ ٣١٦).
(٢) سورة النساء، الآية (١١٥).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٢).
(٤) أحكام القرآن، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص.
(٥) المحصول للرازي (٢/ ٩١)، ونهاية السول شرح منهاج البيضاوي، للإسنوي (٢/ ٣٠٩).
(٦) نشر البنود على مراقي السعود، لعبد اللَّه بن إبراهيم الشنقيطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>