للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف (١).

ويدل لهذا القول حديث جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يجزي من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع" (٢).

حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا يجزئ، والحديث فيه تحديد (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٤)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد]

إذا توضأ المسلم بالمد، فإن ذلك مجزئ، ونُفي الخلاف عليه، وهو ما سيتبين من مسألتنا.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلاف نعلمه" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث سفينة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد" (٩).


= في هذه المسألة، غير أنه يظل قولًا محكيًّا، انظر: "المبسوط" (١/ ٤٥)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٥).
(١) "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٥٨).
(٢) أحمد (ح ١٥٠١٨)، (٣/ ٣٧٠)، ابن خزيمة (ح ١١٧)، (١/ ٦٢)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح ٥٧٥)، (١/ ٢٦٦)، وجود إسناده الألباني في "السلسلة الصحيحة" (ح ١٩٩١).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٤).
(٤) وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير "الإجماع عند الإمام النووي" (٣١١)، وقد رأى عدم اعتبار المخالفين.
(٥) "المغني" (١/ ٢٩٣).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٥٤).
(٧) "التمهيد" (٨/ ١٠٥).
(٨) "المجموع" (٢/ ٢١٩).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٦)، (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>