للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأب والزوج فقط (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (٣). قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج (٤). قال الدردير (١٢٠١ هـ): وإن اجتمع جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن والأب (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: كل من كان بينه وبين الميت ذكر هو أصله فإنه يحجب عن الميراث بسببه، وأما الزوج فللنص.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون فقط، وأما الجد فمحجوب بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن.

[[٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان]

• المراد بالمسألة: أن ولد الميت لما كان أقوى الورثة، فإن هناك من الورثة من لا يتأثرون بوجوده، فيرثون معه، ولا يحجبون بسببه حجب حرمان، وإنما حجب نقصان، وهم: البنت، والأب، والأم، والجد إذا لم يوجد الأب، والزوج، والزوجة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا


(١) روضة الطالبين، ٦/ ٥.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٤).
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٦٧.
(٤) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٧).
(٥) الشرح الصغير (٤/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>