للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرث معه أحد، إلا الأبوان، والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج والزوجة والابنة فقط، واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر، واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (٦) قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد (٧).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من الورثة: الزوجين والأبوين والولد، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (٨).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): لا يحجب الأبوان أي حجب حرمان، والزوجان والولدان للميت ذكرًا كان أو أنثى (٩).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان (١٠).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢).
(٢) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٩ - ٧٨٠).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٤٩).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٦٤)، وكشاف القناع (٤/ ٣٥٧)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٧)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٤٦٢).
(٦) الذخيرة، ١٣/ ٦٧.
(٧) مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٨) كشاف القناع (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧)
(٩) الشرح الصغير (٦٤٩/ ٤).
(١٠) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٩ - ٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>