للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح إجارة الظئر، بل ليس في القرآن إجارة منصوصة غيرها، وقد أجمع العلماء عليها، وهي إجارة عين تستوفى مع بقاء أصلها (١).

الثاني: جاء عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قبَّل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينه (٢). قال ابن القيم: [والحديقة: هي النخل، فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، واختاره أبو الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد، واختيار شيخنا] (٣). والثمرة عين وليست منفعة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٣] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة]

• المراد بالمسألة: إذا أراد المستأجر أن يستأجر دارا، وكانت معروفة له، سواء كانت المعرفة بالرؤية أو بالوصف المنضبط، وحُددت مدة الإجارة، بالأيام، أو بالأشهر، أو بالسنين، والأجرة محددة كذلك، سواء كان منصوصًا عليها في العقد، أم متعارفًا عليها، فإن الإجارة صحيحة، بل لا تصح إلا بذكرهما، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفاها، وقتا معلوما، بأجر معلوم] (٤). نقله عنه ابن القطان (٥).


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٨٢٦).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ٨٢٥).
(٤) "الإشراف" (٦/ ٢٨٦)، "الإجماع" (ص ١٤٤)، على أنه وقع اختصار في العبارة في كتاب "الإجماع"، فلم يذكر [قد عرفاها، وقتا معلوما].
(٥) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٦)، ولم يذكره على أنه إجماع مستقل، وإنما بعد أن ذكر الإجماع على المشروعية، قال: [وهي -أي: الإجارة - أن يكتري الرجل من الرجل. . .] فلعله سَقْط من الناسخ، أو اختصار في العبارة، كانت به العبارة مختلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>