للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهولا غير معهود، لا يجوز حتى يعلم] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن) قياسا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا] (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن له أجره" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المؤجر أن يبلغ الأجير أجره، ولو كان غير واجبٍ ذكر الأجرة في العقد، لما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك.

الثاني: القياس على البيع: فكما أنه يشترط معرفة العين والثمن في البيع، فكذلك في الإجارة؛ إذ هي نوع من أنواع البيع (٧).

الثالث: أن الجهالة في المنفعة والأجرة مفضية إلى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه عن


(١) "المغني" (٨/ ١٤).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٩٨).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٧٥).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٧٥).
(٥) "البناية" (١٠/ ٢٢٦).
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (١١٥٦٥)، (١٨/ ١١٦)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨١)، (ص ١٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٤٣٢)، (٦/ ١٢٠). وفيه انقطاع كما قال البيهقي: [وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد]. وقال أبو زرعة: [الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٦).
(٧) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>