للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه]

• أولًا: الإجماع الصريح أو اللفظي:

ويقصد به: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر ما، على حكم شرعي عن طريق إبداء كل منهم رأيه صراحةً (١).

ويعرف ذلك من طريق الإبداء به قولًا، أو بالفعل، أو بأي طريقة تدل على الإقرار بذلك القول والرضا به.

وهو ما سماه بعض علماء الحنفية الأصوليين بالعزيمة (٢).

وهذا القسم من الإجماع هو الذي يعتبر في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة؛ إذ لم يخالف فيه إلا من لم يحتج بالإجماع، أما الإجماع السكوتي ففي العمل به خلاف مشهور سيأتي، فهو لا يرتقي إلى مرتبة الأول مطلقًا.

• ثانيًا: الإجماع السكوتي:

ويقصد به: أن يعمل بعض المجتهدين في عصرٍ عملًا، أو يبدي رأيًا صريحًا في مسألة اجتهادية، ويسكت الباقي من المجتهدين بعد علمهم بذلك الرأي (٣).

وهو ما يسميه بعض علماء الحنفية بالرخصة (٤).

ولكي يكون الإجماع سكوتيًّا فيجب أن تتحقق فيه عدة شروط؛ هي:

١ - أن يكون السكوت مجردًا من جميع علامات الرضا والسخط؛ لأنه إن وجد ما


= (٣/ ١٠٣)، "المهذب" للنملة (٢/ ٩٥٠)، "الإجماع" لعبد الفتاح حسيني (٢٥٤)، "الفصول في الأصول" للجصاص (٣/ ٣١٨)، "المستصفى" للغزالي (١٤٨)، "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٤٤١)، "التقرير والتحبير" (٣/ ١٠١)، "حاشية العطار على شرح الجلال المحلي" (٢/ ٢١٣)، "مراقي السعود إلى مراقي السعود" لمحمد الأمين بن محمد زيدان الجكني (٣٠٠).
(١) "الإجماع" للدكتور عبد الفتاح حسني (١٢٨)، "المدخل الفقهي العام" للزرقا (١/ ٧٨).
(٢) "أصول السرخسي" (١/ ٣٠٣)، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيز البخاري (٣/ ٢٢٦).
(٣) "الإجماع" لحسيني (١٣١).
(٤) "أصول السرخسي" (١/ ٣٠٣)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>