للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥٩ - ٣٩٦] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب]

إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف، أو في أسفل الثوب، وكانت يابسة، فإن مسحها أو فركها بالتراب أو الأرض تطهير للمحل، وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. . .، وأن المسح. . .، ويجوز في الخفين، وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل؛ اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس" (١).

ويقول: "وقوم لم يجيزوه -الفرك- إلا في المتفق عليه، وهو المخرج (٢)، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الأذى غير اليابس" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس خاصة (٤)، ووافق في غيره من النجاسات -على قولهم في المني- أبو حنيفة وأبو يوسف (٥)، والشافعية على قول في صحة الصلاة، دون طهارة الخف (٦)، والحنابلة في رواية (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يطهره ما بعده" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على الأرض، وهو مطابق لمسألتنا (٩).

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله


(١) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٧)، وانظر: "المنتقى" (١/ ٦٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٥٢)، (١/ ١٥٤).
(٢) هذا في الاستجمار، وبُحِثَ مستقلًّا.
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٨).
(٤) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤)، وهم يقولون بنجاسته.
(٥) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤).
(٦) "المجموع" (٢/ ٦١٩).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٤٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٣).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، (ح ٣٨٣)، (١/ ١٠٤)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء، (ح ١٤٣)، (١/ ٢٦٦)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، (ح ٥٣١)، (١/ ١٧٧)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (ح ٥٠٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>