للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمقرها نازلة من السماء، وهي طهورة ما لم تتغير، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: حيث لا يجوز المصير إلى التراب؛ إلا بعدم الماء، وماء الآبار ونحوها تسمى ماء، فيجب الوضوء بها، فهي إذًا طاهرة.

٣ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (١).

• وجه الدلالة ظاهرة من الحديث بالمطابقة على مياه الآبار، أما غيرها مما أضيف لمقره، كمياه العيون والأنهار فتدخل بالقياس، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤ - ٤] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه]

إذا حصل تغير الماء، بشيء طاهر يسقط فيه، كورق الشجر والعيدان ونحو ذلك، أو بما ينبت فيه كالطحلب والخز ونحوهما، فإن الماء يبقى على طهوريته بالإجماع (٢).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبًا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافًا شاذًّا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين" (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح


(١) أحمد (ح ١١٢٧٥)، (٣/ ٣١)، وأبو داود باب ما جاء في بئر بضاعة، (ح ٦٦)، (١/ ١٧)، والترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح ٦٦)، (١/ ٩٥)، والنسائي كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة (ح ٣٢٦)، (١/ ١٧٤)، ورواه ابن جرير في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس السفر الثاني (٦٩١)، وصححه في (٦٩٣)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح ١٤).
(٢) وهذه المسألة لها قيود، هي:
١ - أن لا يكون التغير الحاصل للماء بشكلٍ يتغير معه الاسم، فيصبح ماء ورد، أو نحو ذلك.
٢ - أن لا يكون التغير بفعل فاعل؛ بأن يسقط فيه ذلك.
٣ - أن يكون التغير الحاصل ناتجًا عن مخالطة شيء، وليس من ذاته، ولا من المجاورة.
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>