للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.

[٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (١).

فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] (٢)، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] (٤).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، المالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس


(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٨٤).
(٢) انظر: الإجماع (ص ١٠٠).
(٣) انظر: المصدر السابق (ص ١٤٨).
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٠٦).
(٥) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٢).
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩).
(٧) انظر: الشرح الصغير ٤/ ١٨٠.
(٨) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٣٢)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٣١٢).
(٩) انظر: المحلى (٨/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>