للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوأة، وعليها العدة، ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض لأن كل واحد منهما وطيء امرأة أخيه بشبهة. . . . ولو ولدت كل واحدة منهما ولدًا فإن الولد يلزم الذي وطيء إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة، وهذا الجواب بناء على قول أبي يوسف ومحمد رحمهم اللَّه، فأما عند أبي حنيفة فيثبت نسب ولدها من الزوج لأن فراشه صحيح وفراش الواطيء فاسد (٤).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج هو أم من الشبهة جدّد النكاح قبل وضع الحمل وبعده، بأن يجدده مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينًا، فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره، فإن بان بإلحاق القائف أنه وقعت في عدته اكتفى بذلك، وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأنساب يحتاط لها، ووطء الشبهة خطأ يغتفر فيه ما يحصل عنه من الثمرة.

الثالث: ولأنه وطء اعتقد الواطئ حله، فلحق به النسب، قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد به (٦).


(١) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٠٣).
(٢) انظر: الفواكه الدواني (٣/ ٣٩٩).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٤٢٩).
(٤) المبسوط (٣٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٥) مغني المحتاج، ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٦) انظر: المغني (١٠/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>