للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب النية في الوضوء، والمالكية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئٍ ما نوى" (٣).

• وجه الدلالة: حيث فيه ذكر أن الأعمال تكون بالنيات، وإذا توضأ المتوضئ بنيةٍ واستدامها، فإنه يكون قد أتى بما عليه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦ - ١١٥] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث]

إذا توضأ متوضئ وهو يظن حدثه البول، ثم تبين أنه النوم أو غيره من النواقض، فوضوؤه هذا صحيح، ونُقل نفي الخلاف في ذلك (٤).

ويخرج من هذه المسألة من توضأ مجددًا، فبان محدثًا، حيث يوجد فيها خلاف، فمن العلماء من اشترط تحديد نية الفرض (٥).

وعلى هذا نضع قيدًا في المسألة يخرج هذه الصورة: وهو أن يكون الخطأ في تحديد نوع الحدث، لا في سبب الوضوء، فقد يكون سببه التجديد مثلًا.

وهذا القيد أيضًا يخرج الطهارة للخبث، فليست داخلة في المسألة التي نحن بصددها (٦).

• من نقل الإجماع: المزني (٢٦٤ هـ) حيث يقول: "ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه، وإنما عليه أن يتطهر للحدث، ولو كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه، كما عليه معرفة أي الصلوات عليه؛ لوجب لو توضأ من ريح، ثم علم أن


(١) "حاشية العدوي" (١/ ٢٠٤)، و"حاشية الصاوي" (١/ ١١٥).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٦١).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) وهنا أمران، وهما: أن تكون نيته رفع الحدث، لا التبرد أو نحوه، وأن يكون على غير طهارة فعلًا قبل الوضوء. ولا تتحدث مسألتنا عن مسألة ما يباح له بهذا الوضوء من الأفعال.
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٤٢)، و"الفروع" (١/ ١٤٢).
(٦) "المجموع" (١/ ٣٦٥)، و"الفروع" (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>