للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكمثرى والمشمش والخوخ والإجاص ونحو ذلك، صح البيع بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (٣).

• وجه الدلالة: أن النهي عن بيع الثمار جعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى غاية وهي بدو الصلاح، والثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها، قد بدا صلاحها، فصح بيعها.

الثاني: أن الثمرة إذا كانت ظاهرة فقد انتفت عنها الجهالة والغرر، وأُمن وقوع العاهة عليها، فعاد الحكم إلى الأصل وهو الإباحة.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٨] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح]

• المراد بالمسألة: الثمار: جمع ثمر، وهي: ما تحمله الأشجار، سواء أُكِل أم لم يؤكل (٤).

وبدو الصلاح في الثمار: راجع إلى تغير صفاتها، وصلاحها للأكل، وهو مختلف باختلاف أجناسها، فمن الثمر ما يكون صلاحه بتغيُّر لونه، ومنها ما يكون بتغير طعمه، ومنها ما يكون بالنضج، ومنها ما يكون باشتداده وقوته، ومنها ما يكون بطوله وامتلاءه، ومنها ما يكون بكبره. وهذا هو طِيبُها الذي جمعها حديث


(١) "المجموع" (٩/ ٣٧٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٩)، "العناية" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، "المنتقى" (٤/ ٢٢٣)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٩٣)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨٤ - ١٨٥)، "الإنصاف" (٥/ ٧٤)، "المبدع" (٤/ ١٧٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٨٥)، "المحلى" (٧/ ٣٨٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، (ص ٤١٠)، ومسلم (١٥٣٤)، (٣/ ٩٤٣).
(٤) "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>