للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر -رضي اللَّه عنه- حين قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" (١) (٢).

فإذا بدا صلاحها فإنه يجوز بيعها وشراؤها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري] (٣)، وقال أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-[نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". . .: [أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث] (٤). نقل عبارته الثانية: ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (٥).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة، فقد صح البيع] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [إذا بدا صلاحها -أي: الثمرة - ولا خلاف في جواز البيع] (٨).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح فيه. . .، وإن باعه مطلقًا، صح بيعه بالإجماع] (٩).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما شراء الثمر مطلقًا بعد الزهو، فلا خلاف فيه] (١٠).


(١) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، (ص ٤٠٩)، ومسلم (١٥٣٦)، (٣/ ٩٤٤).
(٢) "تكملة المجموع" (١١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٣) "الإجماع" (ص ١٢٩).
(٤) "الإشراف" (٦/ ٢٤)، "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٥٧).
(٥) "المغني" (٦/ ١٤٨)، "تكملة المجموع" (١١/ ٤١٠، ٤١٣، ٤٣٤)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٨٢)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٩٨)، "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٤٤).
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٢).
(٧) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٧).
(٨) "عارضة الأحوذي" (٦/ ٤).
(٩) "البيان" (٥/ ٢٥٦).
(١٠) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>