للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام، ولم تسلم زوجاتهم.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه قبل الدخول، يوجب الفرقة مباشرة بمجرد إسلام أحدهما؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية؛ بعرض الإسلام على المتخلف منهما، إن كانا في أرض الإسلام، أو انتهاء عدة المرأة إن كانا في دار الحرب، وخلاف المالكية إن أسلمت المرأة قبل الرجل، عرض عليه الإسلام، وإن سبق إسلام الرجل، وقعت الفرقة مباشرة.

[[٥ - ١٠٩] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول]

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، وكان إسلام أحدهما بعد الدخول، وتخلف الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة، فإن النكاح يفسخ، وهذا عندما تكون المرأة غير كتابية، ونفي الخلاف في ذلك بين أهل العلم.

• من نفى الخلاف:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما" (١).

٢ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا الحديث (٢) عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة" (٣).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم، ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد" (٤). وقال أيضًا: "لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت، ثم انقضت عدتها، أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها" (٥)، ونقله عنه ابن قدامة (٦).


(١) "الأم" (٥/ ٧١).
(٢) أي حديث: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وسيأتي تخريجه.
(٣) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٦).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٥٢١).
(٥) "التمهيد" (١٢/ ٢٣).
(٦) "المغني" (١٠/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>