للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها" (١).

٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف في أن أحد الزوجين الكافرين، إذا أسلم، وكان إسلام أحدهما بعد الدخول، وتخلف الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة، فإن النكاح يفسخ -وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤)، وابن حزم (٥). وهو قول الزهري، وإسحاق (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافر، وأنه يفرق بين المسلمة وزوجها الكافر لاختلاف الدين.

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (٧).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٠٩).
(٢) "سبل السلام" (٣/ ٢٥٧).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦١٨)، "البحر الرائق" (٣/ ٢٢٦).
(٤) "الإنصاف" (٨/ ٢١٣)، "المحرر" (٢/ ٦٣).
(٥) "المحلى" (٥/ ٣٦٨).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٨٩).
(٧) أخرجه الترمذي (١١٤٥) (٢/ ٣٧٥)، وابن ماجه (٢٠١٠) (١/ ٦٣٠). قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرج الترمذي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
قال الألباني: حديث عمرو بن شعيب ضعيف، وعلته الحجاج هذا، وهو ابن أرطاة، فقد كان مدلسا، وقال عبد اللَّه بن أحمد عقب الحديث: "قال أبي: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو ابن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي؛ لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرهما على النكاح الأول". انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٦)، "إرواء الغليل" (٦/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>