للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان، ثم دعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا، وإلّا سيّره شهرين، فشهد صفوان حنينًا (١) والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين امرأته، فلما أسلم استقرت عنده امرأته بذلك النكاح (٢).

٤ - أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فلحقت أم حكيم به، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وثب إليه فرحًا، وما عليه رداء، حتى بايعه، وثبت عكرمة وأم حكيم على نكاحهما (٣).

٥ - أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران (٤)، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذٍ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، فأقامت أيامًا قبل أن تسلم، ثم أسلمت، وبايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وثبتا على النكاح (٥).

• وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن المرأة إذا أسلمت، ولم يسلم زوجها في عدتها، أن نكاحهما مفسوخ، ولا يرجع إليها إذا أسلم، وقد انتهت عدة المرأة، إلا بمهر جديد، وعقد جديد.


(١) وادٍ بين مكة والطائف، أقرب إلى مكة، وقعت فيه الوقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين. انظر: "معجم البلدان" (٢/ ٣٥٩).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢٨ - ٤٢٩). قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير, وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء اللَّه. وقال الألباني: هذا إسناد مرسل أو معضل. انظر: "التمهيد" (١٢/ ١٧)، "إرواء الغليل": (٦/ ٣٣٧).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢٩).
(٤) الظهران: وادٍ قرب مكة، وعنده قرية يقال لها: مَرّ تضاف إلى هذا الوادي، فيقال: مَرّ الظهران. انظر: "معجم البلدان" (٤/ ٧١).
(٥) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٧١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>