(٢) المغني: (٧/ ٥٦)، وفيه: "واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة"، والإنصاف: (٥/ ١٦٦)، وفيه: "الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه". (٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (٢/ ١٩٣)، والتمهيد لابن عبد البر: (١٨/ ٢٩٣). (٤) مطل الغني: "المطل: المدافعة. والمراد: هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. . . والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز". فتح الباري: (٤/ ٤٦٥). (٥) "المَلِىّ: القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم". الروض المربع: (١/ ٢٤٦). فَلْيَتْبَعْ: فليحتل. "أي إذا أحِيل على قادر فليَحْتل". قال الخطابي: "أصحاب الحديث يروونه: أتبع بتَشديد التَّاء وصوابه بسكُون التَّاء بوزن أكْرِم". النهاية لابن الأثير: (١/ ١٧٩). فليحتل: يعني: فليقبل الحوالة. تحفة الأحوذي: (٤/ ٤٤٦). (٦) البخاري: (٢/ ٧٩٩، رقم: ٢١٦٦) كتاب الحوالات، باب في الحوالة -من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. . . الحديث، ومسلم: (٣/ ١١٩٧، رقم: ١٥٦٤) كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني -. . من طريقه به. مسند أحمد: (٢/ ٤٦٣) عن وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد باللفظ المشار إليه أعلاه.