للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين]

[٢٩٥ - ١٠٣] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر

• المراد بالمسألة: الغرقى: جمع غريق هم: من ماتوا غرقًا في الماء، والهدمى هم: من ماتوا تحت البنيان (١)، وبجري هذا على كل موت جماعي فيه أقارب يتوارثون، كانقلاب السيارات، وغرق السفن، وسقوط الطائرات، وكوارث الزلازل وغيرها.

والمراد أنه إذا تيقن سبق موت أحد الغرقى أو الهدمى أو من في حكمهم من يتوارث، فإن المتأخر موتًا يرث المتقدم، أما إذا جهل، أو علم ثم نسي فالمسألة خلافية.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من مات إثر مورثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثًا قد ثبت، وأنه يرثه ورثة الميت الثاني] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا فجهل أولهم موتًا: ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به] (٣).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا مات متوارثان كالرجل وابنه أو كالزوجين


(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٣٠٩)، قواعد الفقه، البركتي (٥٥١)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٩).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>