للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة -رضي اللَّه عنها-، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد]

إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٩).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٠).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (١١).


(١) "المجموع" (٨/ ١٠٠)، (٨/ ١٠٦).
(٢) "المغني" (٥/ ٢٧٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٨).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦).
(٧) "المنتقى" (١/ ١٢٠)، "بداية المجتهد" (١/ ٨٣)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(٨) "المجموع" (٢/ ٣٨٨).
(٩) "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٧).
(١٠) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، (ح ٢٣٢)، (١/ ٦٠)، وقال النووي: "إسناده ليس بالقوي"، "المجموع" (٢/ ٣٨٨)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ١٩٣).
(١١) "المجموع" (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>