للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلّق وإلا طُلِّق عليه بعد أربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء (١). وهو قول ربيعة، والليث ابن سعد (٢).

رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الطلاق يقع بعد موته (٣).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق أن طلاقه يقع على التراخي، فيقع قبيل موته؛ للأسباب التالية:

١ - وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها تطلق في الحال.

٢ - وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها لا تطلق إلا بعد رفع أمره إلى السلطان.

٣ - وجود قول عند المالكية أنها لا تطلق إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء.

٤ - وجود رواية عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع بعد موت الزوج.

[[٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق]

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، فيقع الطلاق.

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقتًا، بل جعله مُطْلَقًا، وهنا حدده بيوم، فيقع في الوقت الذي حدده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال لها: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، طلقت بغير خلاف" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطلقك اليوم، فإن الطلاق يقع وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في أحد الوجهين (٧).

• مستند نفي الخلاف: أن شرط الطلاق فوات اليوم، وإذا بقي من آخره ما يضيق


(١) "مقدمات ابن رشد" (ص ٣٣٠).
(٢) "المدونة" (٢/ ٨١).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٦٥).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٤١).
(٥) "مختصر الطحاوي" (ص ٢٠٢)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٩٢).
(٦) "التاج والإكليل" (٥/ ٣٤١)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٤١).
(٧) "الحاوي" (١٣/ ١٧٠)، "التهذيب" (٦/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>