للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الوكيل في قبض المبيع: فكما أنه يجوز له قبض المبيع عن المشتري، فكذلك يجوز للمستأجر أن يُسْكن من يشاء في العين التي استأجرها، بجامع أن كلا منهما مالك، فله حق التصرف فيها بما يشاء.

الثاني: أنه إذا فعل ما يُضِرُّ بالعين المستأجرة، فقد فعل فوق ما هو متفق عليه في العقد، فلا يجوز له فعله، قياسا على ما لو اشترى سلعة، فإنه ليس له الحق في أخذ ما هو أكثر منها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢٨] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة، ولم يشترط حمل زادٍ مقدر في حال الانتفاع بها، وإنما كان العقد مطلقًا بينهما، ولم يقع بينهما شرط على إبدال ما ذهب ولا عدم إبداله، فلو حصل عارض لما حمله عليها من سرقة، أو سقوط المتاع من ظهر الدابة من غير علمه ثم ضياعه، أو أكلٍ غير معتاد، فإن من حق المستأجر إبدال ما ذهب من هذا المتاع، بغير خلاف بين العلماء. وكذا لو وقع شرط بينهما فإنه يلزم الوفاء به، سواء كان في استبدال ما نقص من المتاع، أم في عدمه، بلا خلاف أيضًا.


(١) "المبسوط" (١٤/ ٣٩٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٢ - ١٨٣)، "مجمع الضمانات" (ص ٢٤ - ٢٥)، "المدونة" (٣/ ٥٢٢)، "تبصرة الحكام" (٢/ ٣٥٨)، "منح الجليل" (٨/ ٣٤ - ٣٥)، "أسنى المطالب مع حاشية الرملي" (٢/ ٤١٤)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٨١ - ٨٢)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٣)، "المحلى" (٧/ ٢٣).
تنبيه: المالكية علقوا هذه المسألة بأمرين: الأول: وجود الضرر.
الثاني: أن تكون الدار عرف أنه لا ينصب ذلك في مثلها كأن تكون حسنة جميلة. وعليه فيجوز سكن الحدادين ونحوهم، ما لم يقع أحد الأمرين. بخلاف جمهور الذين يرون وقوع الضرر منهم قطعا.
(٢) ينظر: "المغني" (٨/ ٥٢)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>