للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]

• وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل من مات عنها زوجها، حرة كانت أو أمة (١).

٢ - أن الولد يكون أربعين يومًا نطفة، وأربعين يومًا علقة، وأربعين يومًا مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك، فاعتبر أن تستوي الحرة والأمة في عدة الوفاة، كما تستويان في مراحل الحمل هذه (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصم، والشافعية في غير المشهور عنهم وابن حزم، بأن عدتها أربعة أشهر وعشر.

[[٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل]

تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت معتدة من عدة طلاق، أو من عدة وفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة، تحل بوضع حملها" (٣).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا، أن تضع حملها" (٤).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن كانت حاملًا فحتى تضع، وهذا بحمد اللَّه لا خلاف فيه" (٥).

٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "عدة الأمة المطلقة: أما الحامل فبالوضع اتفاقًا" (٦).

٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد


(١) "المحلى" (١٠/ ١١٥).
(٢) "البيان" (١١/ ٣٧).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٢٣).
(٤) "الإجماع" (ص ٧١).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٦٧).
(٦) "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>