للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، لأحد أفراد قريته، وهو نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين.

الثاني: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه (فأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه) (١).

• وجه الاستدلال: ما قاله الترمذي على هذا الحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين) (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن من مات، ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدًا، فإن ماله يرد في بيت مال المسلمين.

[٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

• المراد بالمسألة: أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة الثانية من سورة النساء هم: الأخوة للأب والأم (الأشقاء)، أو الأخوة للأب (٣).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم، أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، كالحال في البنات وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله


(١) رواه: الترمذي رقم (٢١٠٦)، وقال: (حديث حسن) والصواب ضعفه لأجل عوسجه مولى ابن عباس، فهو ضعيف، انظر: سنن الترمذي، تعليق الألباني، رقم (٢١٠٦)، والضعفاء، العقيلي (٣/ ١١٠٧).
(٢) انظر: سنن الترمذي، رقم (٢١٠٦).
(٣) انظر: الإقناع (٣/ ١٤٥٧).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>