للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه. . . والأصل في هذا قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]. والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من الأبوين] (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: فجعل لها النصف وله جميع المال، وهكذا حكم ولد الأبوين. . ثم قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (٥).

ابن القيم (٧٥١ هـ) قال بعد أن ذكر أيتي الكلالة: [وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخر، فلا يشارك أحد الصنفين الآخر، وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، والأول هو ولد الأم بالإجماع،


(١) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٦١).
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا وقع هنا، وتمام النقل كما في البداية: «وهذا لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى»
وسبق هذا النقل أيضا في هذا الجزء (جـ ٨) صـ ٤٨٣
(٢) انظر: المغني (٩/ ٦).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٧).
(٤) انظر: المنهاج شرح مسلم، رقم (١٦١٥).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>