للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكاه ابن حزم عن جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والحكم، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري، وداود، والظاهرية (١).

ولا شك أن النووي عندما نقل عن ابن حزم حكايته للإجماع في المسألة وهِمَ في ذلك، والذي حكى فيه الاتفاق هو كما في المسألتين السابقتين فقط، أما مسألتنا فخالف فيها هو.

واستدلوا بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" (٢)، فقد صح يقينًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذ قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٨ - ٢٦١] الغسل واجبٌ من الزِّنى كالحلال:

إذا أجنب المسلم من الزنا، فإنه يجب عليه ما يجب من جنابة الحلال، فيغتسل كما يغتسل من الحلال.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الغسل في الإجناب من الزنى واجبٌ، كوجوبه من وطْءِ الحلال" (٤). ونقله عنه النووي (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة. . . كفاه غسلٌ بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا؛ أو زنى" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية، حيث لم يشترطوا ذلك عند حديثهم عن موجبات الغسل (٧)، والمالكية كذلك، بل أوجبوا الغسل من وطء البهيمة (٨)، والزنا من باب أولى، والحنابلة، حيث لم يشترطوا أن يكون الفرج مباحًا، ولم يشيروا لذلك (٩).


(١) "المحلى" (١/ ٢٩٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المحلى" (١/ ٢٩٠).
(٤) "مراتب الإجماع" (٤٢)، وانظر: "المحلى" (٣/ ١٨٧).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٩٦).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٩٦).
(٧) "المبسوط" (١/ ٦٨).
(٨) "الذخيرة" (١/ ٢٩٢).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>