للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملًا (١).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملًا بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب، ورواية عن الإمام أحمد، أنها لا تملك إلا النصف.

[٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وإن كانت مدخولًا بها، فلها صداقها بإجماع" (٢).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تَغِيبُ فيه الحشفة، فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان القسمان متفق عليهما" (٣). وقال أيضًا: "أن يتفقا على الإصابة، فيكمل المهر، وتجب العدة، وتستحق الرجعة، إجماعًا على الأقاويل كلها" (٤).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه" (٥).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول، أو بالموت" (٦).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها، وقد سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملًا، والميراث، وعليها العدة" (٧).


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤١٣).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٣٣).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ١٧٣). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، والقسم الثاني: فذكره.
(٤) "الحاوي" (١٢/ ١٧٨).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٠).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٠).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>