للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "ملك المرأة الصداق بنفس العقد، ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة على جواز التصرف فيه" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، وافق عليه الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك" (٧).

• وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء (٨).

٢ - تَمْلِكُ المرأة بعقد النكاح العوض كاملًا، كما تملكه بعقد البيع (٩).

• الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك (١٠)، ورواية عن الإمام أحمد (١١)، أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر، ولا تملكه كله إلا بالدخول.

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]. وهذا نص في أن المرأة لا تملك إلا نصف المسمى، فإن دخل بها، فلها المسمى كاملًا (١٢).

٢ - إذا مات الزوج قبل الدخول، وقد سمى لها المهر، فلا تستحق إلا النصف، فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بها، فلا تستحق إلا النصف، فإن دخل بها فلها المهر


(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٣٠).
(٢) "تحفة الفقهاء" (٢/ ١٤٠)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥١٣).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤١٣)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٩٧).
(٤) "المهذب" (٢/ ٤٦٥)، "البيان" (٩/ ٣٩٢).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٢٦١)، "كشاف القناع" (٥/ ١٥٠).
(٦) "المحلى" (٩/ ٧٣).
(٧) طريق آخر لما أخرجه البخاري ومسلم، من حديث الواهبة نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرج هذه الرواية أبو داود (٢١١١) (٢/ ٢٣٦). وصحح الألباني هذه الرواية. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٣٥٤).
(٨) "المغني" (١٠/ ١٢١).
(٩) "المغني" (١٠/ ١٢١).
(١٠) "الاستذكار" (٥/ ٤١٣).
(١١) الإنصاف" (٨/ ٢٦١)، "الكافي" (٤/ ٣٣٨).
(١٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٧٣)، "الاستذكار" (٥/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>