للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل لقوله: أن من شروط البيع الملك، وليس من شروطه أن يكون في يده، وليس في صريح الأدلة ما يدل على المنع من بيعه في هذه الحالة.

ولم أجد من وافقه على هذا الرأي.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[٤٩] بطلان بيع المجهول]

• المراد بالمسألة: من شروط المبيع: أن يكون معلوما للمتعاقدين، وعليه: فإذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما، جهالة تمنع التسليم والاستلام، فالبيع غير صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول: [والبيع في السنة والإجماع، لا يجوز أن يكون مجهولا عند واحد منهما، فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعين، لم يجز بأن يجهلاه معا] (١).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم وقع] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [بيع المجهول، لا يصح إجماعا] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لا خلف لأحد، أن جهالة المبيع تمنع الجواز] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [وبيع المجهول، لا يصح إجماعا] (٥).


(١) "الأم" (٣/ ١٠٢).
(٢) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ٣٠).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٦٦).
(٤) "البناية" (٨/ ١٥١).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>