للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصنعاني (١).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (٢). قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (٤).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.

[٣٣٤ - ١٤٢] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (٧).


(١) انظر: سبل السلام (٣/ ٩٥٥).
(٢) بداية المجتهد، ٢/ ٣٥٤.
(٣) روضة الطالبين، ٦/ ٣٠.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٤١٦.
(٥) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٨.
(٦) انظر: (ص ٨٤٨ - ٨٤٩). وانظر: الأم، الشافعي (٤/ ٧٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٩)، والإنصاف (٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٧) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٤) وذكر هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده، ولا يرثه أحد ما دام عبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>