للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والشوكاني (٥)، والصنعاني (٦).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (٧).

قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٨). قال المرداوي (٨٨٥ هـ): لا يرث العبد (٩).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (١٠).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (١١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (١٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (١٣).


(١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٤).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٤ - ٢٥).
(٤) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٦) انظر: سبل السلام (٣/ ٩٥٥).
(٧) بداية المجتهد، ٢/ ٣٥٤.
(٨) روضة الطالبين، ٦/ ٣٠.
(٩) الإنصاف، ٧/ ٣٧٠.
(١٠) كشاف القناع، ٤/ ٤١٦.
(١١) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٨.
(١٢) انظر: (ص ٨٤٨ - ٨٤٩). وانظر: الأم، الشافعي (٤/ ٧٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٩)، الإنصاف (٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(١٣) انظر المسألة في: الأم، الشافعي (٤/ ٧٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٩)، الإنصاف (٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>