للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن الطهارة من التطهير والتنظيف، والوضوء بالماء النجس يخالف المقصود من الطهارة، فليس أمامه إلا التيمم لمن لا يجد غير الماء النجس.

٢ - أن واجد الماء النجس كالعادم للماء في الحكم؛ إذ لا فائدة منه في الطهارة ولا الشرب، فوجب التيمم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٤ - ٣٣١] لا يصح التيمم إلا بنية]

إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجب عليه أن ينوي التيمم.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن النية شرط في صحة التيمم" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ربيعة، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (٤)، والحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٩).

• وجه الدلالة: أن الأعمال إنما تكون بالنيات، فما لم يكن بنية ليس بعمل، فوجب تعيين النية في التيمم.

٢ - أن التيمم ليس بطهارة حقيقية، وإنما جُعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية، بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية، فلا تشترط له الحاجة ليصير


(١) "المغني" (١/ ٨٢)، (١/ ٣٣٤).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٤٤).
(٣) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٤) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٣٤٥).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٥٤).
(٨) "المحلى" (١/ ٩٠).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>